السيد رسول الطهراني

405

الوسائل إلى غوامض الرسائل

وإن لم يكن واجبا [ 1 ] ؛ لأنّ نيّة الوجه لو قلنا باعتباره [ 2 ] فلا نسلّمه إلّا مع العلم بالوجه أو الظنّ الخاصّ [ 3 ] ، . . . .

--> العقلاء على جواز تقديم الإطاعة الإجماليّة على الإطاعة التفصيليّة الظنّيّة ، لا وجه لفرض الشكّ في جواز ذلك في امتثال الأوامر الشرعيّة ، ولو بملاحظة فتوى جماعة بالمنع أو باعتبار قصد الوجه ؛ إذ القطع لا يجامع الشكّ . . . » . ( 1 ) أقول : إنّ المقصود موارد إثبات الحكم الشرعيّ بالخبر المتواتر أو خبر الواحد الثقة فإنّ قصد الوجه على فرض تسليم اعتباره يختصّ بهذه الموارد وأمّا في موارد إثبات الحكم الشرعيّ بالظنّ المطلق فلا نسلّم اعتبار قصد الوجه فيها ، وأمثلة ذلك ستجيء في المباحث -